أجاز المشرّع تغيير الاسم عند توافر مقتضى الاستبدال. فإذا ثبت أن الاسم يسبب الحرج والأذى النفسي ويعرّض صاحبه للسخرية، وكانت له مصلحة جدية في تغييره دون مساس باستقرار المعاملات والوثائق، جاز طلب تغييره.
في العربون، يستحق الطرف قيمة العربون من الطرف الذي عدل عن التعاقد ولو لم يثبت وقوع ضرر. أما في الشرط الجزائي، فلا يستحق التعويض إلا عند وجود ضرر، مع مراعاة شروط العقد والقواعد المدنية المنطبقة.
يكون استحقاق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها. ولا يجوز للمؤجر التعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة. فإذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة من وقت فوات المنفعة، وإذا فاتت جزئياً وبصورة مؤثرة كان للمستأجر فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ.
يجب إثبات القصد الجرمي المتمثل بسوء النية. فمجرد صدور حكم بالبراءة لا يعني بالضرورة كيدية الشكوى، ويتعين تقديم البينة التي تثبت سوء النية والكيدية في هذه الجريمة.
المخالصة التي يقر فيها العامل باستيفاء جميع حقوقه في اليوم الذي أنهى فيه صاحب العمل عمله أو قدم فيه استقالته، وليس أثناء استمرار العمل، عُدّت وفق المبدأ الوارد مخالصة غير صحيحة ولا ترتب أثراً.
إسقاط أحد الورثة حقه الشخصي والأسباب المخففة التقديرية
لا يشترط إسقاط جميع الورثة حقهم الشخصي لاعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية، بل يكتفى بإسقاط أحد الورثة، وفق المبدأ المشار إليه مع الاستناد إلى قراري تمييز جزاء رقمي 101/1999 و1100/2011.
يرتبط التعويض عن الضرر المعنوي المنصوص عليه في المادة 267 من القانون المدني، بحسب المبدأ الوارد في المادة المصورة، بحصول عاهة دائمة للمصاب. فإذا شُفيت الإصابة ولم تنتج عاهة دائمة أو تشوهاً، فلا يكون التعويض عن الضرر المعنوي متوافراً وفق هذا الاتجاه.