التشريع العقاري
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين (نص 2006) — الحالة والنطاق
موجز لأحكام قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، مع التركيز على شروط تملك الأفراد والجهات المعنوية، ومتطلبات الموافقات والمساحات المسموح بها. يتضمّن النص قيوداً زمنية على استكمال المشروعات وشروط نقل الملكية وإجراءات الجزاءات والمزايدات، إضافة إلى استثناءات محددة.
الإيجار والانتفاع
التشريع العقاري
آخر تحديث: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢١
ملخص تحريري مرتبط بمصدر خارجي ظاهر؛ لا يمثل النص الأصلي للمصدر.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
موجز لأحكام قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، مع التركيز على شروط تملك الأفراد والجهات المعنوية، ومتطلبات الموافقات والمساحات المسموح بها. يتضمّن النص قيوداً زمنية على استكمال المشروعات وشروط نقل الملكية وإجراءات الجزاءات والمزايدات، إضافة إلى استثناءات محددة.
أبرز النقاط
- النطاق القانوني وحالة السريان
- أطر وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين
- تملك الأشخاص المعنويين وإجراءات الإيجار
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
النطاق القانوني وحالة السريان
القانون المعنون بإيجار وبيع الأموال غير المنقولة للأجانب صدر نصه وترتيباته في عام 2006 (المذكور في مصدر النص بتاريخ 31/8/2006). نص المصدر يؤكد أن هذا القانون أُلغي وحلّ محله «قانون الملكية العقارية»، لذا يجب التحقق من النصوص السارية لدى الجريدة الرسمية والجهات المختصة قبل الاستناد إلى نص 2006. يحدّد القانون الأصلي أطر الإذن بتملك أو إيجار العقارات لغير الأردنيين وشروط المعاملة بالمثل ومراجع الصلاحيات الإدارية (الوزير، المدير، مجلس الوزراء).
أطر وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين
بمراعاة المعاملة بالمثل والقوانين النافذة، يسمح القانون للأجنبي الطبيعي بتملك عقار داخل حدود التنظيم للسكن الخاص أو لأسرة صاحب العلاقة وفق موافقات الجهات المختصة: موافقة المدير للمقدار حتى منزلين ومكتب واحد، وموافقة الوزير لزيادة ذلك بشرط ألا تتجاوز قطعة الأرض عشرة دونمات. تستثنى جنسيات الدول العربية من شرط المعاملة بالمثل، ويجب الإفصاح عن حالتي الجنسية إن وُجدتا. كما يمكن السماح بتملك أراضٍ لمزاولة عمل أو إقامة مشاريع صناعية أو خدمية داخل حدود التنظيم حتى عشرة دونمات بموافقة الوزير بتنسيب المدير، مع صلاحية مجلس الوزراء للنظر بحالات لا تنطبق عليها تلك الشروط.
تملك الأشخاص المعنويين وإجراءات الإيجار
يُجيز القانون للشخص المعنوي، وفقاً لوثائق تسجيله، تملك العقارات اللازمة لمزاولة أعماله داخل حدود التنظيم بمساحات تصل إلى ثلاثين دونما بموافقة الوزير وتزيد على ذلك بقرار لمجلس الوزراء. خارج حدود التنظيم المسموح قد يصل إلى خمسين دونما بموافقات مماثلة بعد رأي الجهة المختصة. أما الإيجار فيجوز عموماً، لكن إذا كانت الأرض تزيد عن عشرة دونمات أو تجاوز مجموع فترات الإيجار ثلاث سنوات فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وتسجيل العقود وفق تعليمات الوزير، وإلا تعد عقوداً باطلة.
التزامات التنفيذ، قيود النقل، العقوبات والاستثناءات
يلزم المستملك إنجاز مشروع التملك خلال ثلاث سنوات إذا كان للسكن أو مزاولة العمل، وخلال خمس سنوات لأغراض أخرى، مع إمكانية تمديد لمرة واحدة بنفس المدة بقرار وزيري. عند الفشل تُستوفى سنوياً نسبة 5% من القيمة السوقية لمدة تصل إلى عشر سنوات، ثم تُعرض الأرض للبيع بالمزاد بقرار من الوزير. لا يجوز نقل الملكية قبل مرور ثلاث سنوات للسكن وخمس سنوات لأغراض أخرى إلا بموافقة الوزير؛ ثمة استثناء لاشتراط النقل للحالات التي تكون التملّكات لأغراض استثمار مشاريع سكنية أو تجارية بعد إنجاز المشروع طبقاً لتعليمات الوزير. يسرد النص استثناءات محددة (كالأراضي بالمناطق الصناعية حتى 50 دونماً وإجراءات الإرث)، واستثناء تطبيق أحكام القانون على مناطق تخضع لتشريعات خاصة مثل تطوير وادي الأردن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة وسلطة إقليم البتراء. كذلك تبيّن اختصاصات إلغاء قوانين سابقة وطلب إصدار أنظمة تنفيذية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على نص منشور. المصدر الأصلي مرتبط في صفحة النشر ويجب الرجوع إلى النص الرسمي الساري والتعديلات اللاحقة والتحقق من المهل والإجراءات لدى الجهات المختصة أو لدى محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
النطاق القانوني وحالة السريان؟
القانون المعنون بإيجار وبيع الأموال غير المنقولة للأجانب صدر نصه وترتيباته في عام 2006 (المذكور في مصدر النص بتاريخ 31/8/2006). نص المصدر يؤكد أن هذا القانون أُلغي وحلّ محله «قانون الملكية العقارية»، لذا يجب التحقق من النصوص السارية لدى الجريدة الرسمية والجهات المختصة قبل الاستناد إلى نص 2006. يحدّد القانون الأصلي أطر الإذن بتملك أو إيجار العقارات لغير الأردنيين وشروط المعاملة بالمثل ومراجع الصلاحيات الإدارية (الوزير، المدير، مجلس الوزراء).
أطر وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين؟
بمراعاة المعاملة بالمثل والقوانين النافذة، يسمح القانون للأجنبي الطبيعي بتملك عقار داخل حدود التنظيم للسكن الخاص أو لأسرة صاحب العلاقة وفق موافقات الجهات المختصة: موافقة المدير للمقدار حتى منزلين ومكتب واحد، وموافقة الوزير لزيادة ذلك بشرط ألا تتجاوز قطعة الأرض عشرة دونمات. تستثنى جنسيات الدول العربية من شرط المعاملة بالمثل، ويجب الإفصاح عن حالتي الجنسية إن وُجدتا. كما يمكن السماح بتملك أراضٍ لمزاولة عمل أو إقامة مشاريع صناعية أو خدمية داخل حدود التنظيم حتى عشرة دونمات بموافقة الوزير بتنسيب المدير، مع صلاحية مجلس الوزراء للنظر بحالات لا تنطبق عليها تلك الشروط.
تملك الأشخاص المعنويين وإجراءات الإيجار؟
يُجيز القانون للشخص المعنوي، وفقاً لوثائق تسجيله، تملك العقارات اللازمة لمزاولة أعماله داخل حدود التنظيم بمساحات تصل إلى ثلاثين دونما بموافقة الوزير وتزيد على ذلك بقرار لمجلس الوزراء. خارج حدود التنظيم المسموح قد يصل إلى خمسين دونما بموافقات مماثلة بعد رأي الجهة المختصة. أما الإيجار فيجوز عموماً، لكن إذا كانت الأرض تزيد عن عشرة دونمات أو تجاوز مجموع فترات الإيجار ثلاث سنوات فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وتسجيل العقود وفق تعليمات الوزير، وإلا تعد عقوداً باطلة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
