مبادئ ودراسات قضائية
قانون العمل: توجيه اليمين الحاسمة للمفوَّض بالتوقيع عن الشركة
ملخص قصير يناقش متى تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى المفوَّض بالتوقيع، وزن كشف المستحقات الصادر عن الشركة، وصلاحيات المحكمة في تعديل صيغة اليمين وطلب النظام الداخلي.
الشركات والشركاء
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص قصير يناقش متى تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى المفوَّض بالتوقيع، وزن كشف المستحقات الصادر عن الشركة، وصلاحيات المحكمة في تعديل صيغة اليمين وطلب النظام الداخلي.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يناقش الملخص مسائل تتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المفوَّض بالتوقيع عن الشركة وفقًا لسجلاتها وقيودها، حدود توجيه اليمين للشخص الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا يتضمن تجديد عقد عمل، الحجية الإثباتية لكشف المستحقات الصادر عن المدعى عليها، صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين، أثر إغفال البت في طلب موضوعي وفق نص المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ووجوب تكليف الشركة بإحضار نظامها الداخلي إذا اعتمدت المدعية على أحكامه.
الخلاصة
- توجيه اليمين الحاسمة يُوجَّه إلى المفوَّض بالتوقيع عن المدعى عليها ويُحلفها بحكم ما ورد في سجلاتها وقيودها بمقتضى المادة (55/1) من قانون البينات. - إرسال بريد إلكتروني عبر أحد مدراء الشركة يتضمن تجديدًا لعقد العمل لا يجعل المدير مقرَّرًا لحلف اليمين الحاسمة؛ لأن تجديد العقد مسألة تنظيمية تعود إلى العلاقة التعاقدية بين العامل والشركة وليس مسألة شخصية مرتبطة بالمدير. - للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين بحيث تُوجَّه على الوقائع المطلوبة للحلف وفق المادة (59) من قانون البينات، ولا تلتزم بصيغة مقترحة من الخصوم. - كشف المستحقات الصادر عن الشركة يعد بينة مقبولة في الإثبات بموجب المادتين (13/3/د) و(18) من قانون البينات، ويُعد بمثابة دفاتر تجارية فيما استخرج من قيودها المحاسبية إذا أُبرز من مُستخرجه، وله حجية في الإثبات تجاه المدعية ما لم تُقدَّم بينات تنفي صحته. - من المستقر في اجتهاد محكمة التمييز أن إغفال المحكمة البتّ في أحد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة (168/3) لا يقبل طعنًا تمييزًا دون طلب سابق لمحكمة الموضوع للبتّ فيما أغفلت. - يتعيّن على المحكمة ممارسة صلاحياتها بموجب المادتين (100) و(185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف الشركة بتقديم نظامها الداخلي إذا استندت المدعية في مطالبها إلى أحكام ذلك النظام.
الأثر العملي
- توجه المحكمة اليمين إلى المفوَّض بالتوقيع عندما تتطلب الوقائع الرجوع إلى سجلات وقيود الشركة، وليس بناءً على توقيع أو مراسلة فردية من مدير. - يمكن للمحكمة إعادة صياغة اليمين لتطابق الوقائع المطلوب الحلف عليها، ما يمنح مرونة إجرائية في إدارة الأدلة. - كشوف المستحقات الصادرة عن الشركة تحوز قوة إثباتية مهمة ما لم تُدحض، وتُعامل كجزء من دفاترها التجارية عند استظهارها من قِبَل مُستخرِجها. - إذا كانت الحقوق المطالب بها تعتمد على أحكام النظام الداخلي، فالمحكمة ملزمة بطلب النظام الداخلي من الشركة بموجب صلاحياتها الإجرائية. هذا الملخص تعليمِي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يناقش الملخص مسائل تتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المفوَّض بالتوقيع عن الشركة وفقًا لسجلاتها وقيودها، حدود توجيه اليمين للشخص الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا يتضمن تجديد عقد عمل، الحجية الإثباتية لكشف المستحقات الصادر عن المدعى عليها، صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين، أثر إغفال البت في طلب موضوعي وفق نص المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ووجوب تكليف الشركة بإحضار نظامها الداخلي إذا اعتمدت المدعية على أحكامه.
الخلاصة؟
- توجيه اليمين الحاسمة يُوجَّه إلى المفوَّض بالتوقيع عن المدعى عليها ويُحلفها بحكم ما ورد في سجلاتها وقيودها بمقتضى المادة (55/1) من قانون البينات. - إرسال بريد إلكتروني عبر أحد مدراء الشركة يتضمن تجديدًا لعقد العمل لا يجعل المدير مقرَّرًا لحلف اليمين الحاسمة؛ لأن تجديد العقد مسألة تنظيمية تعود إلى العلاقة التعاقدية بين العامل والشركة وليس مسألة شخصية مرتبطة بالمدير. - للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين بحيث تُوجَّه على الوقائع المطلوبة للحلف وفق المادة (59) من قانون البينات، ولا تلتزم بصيغة مقترحة من الخصوم. - كشف المستحقات الصادر عن الشركة يعد بينة مقبولة في الإثبات بموجب المادتين (13/3/د) و(18) من قانون البينات، ويُعد بمثابة دفاتر تجارية فيما استخرج من قيودها المحاسبية إذا أُبرز من مُستخرجه، وله حجية في الإثبات تجاه المدعية ما لم تُقدَّم بينات تنفي صحته. - من المستقر في اجتهاد محكمة التمييز أن إغفال المحكمة البتّ في أحد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة (168/3) لا يقبل طعنًا تمييزًا دون طلب سابق لمحكمة الموضوع للبتّ فيما أغفلت. - يتعيّن على المحكمة ممارسة صلاحياتها بموجب المادتين (100) و(185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف الشركة بتقديم نظامها الداخلي إذا استندت المدعية في مطالبها إلى أحكام ذلك النظام.
الأثر العملي؟
- توجه المحكمة اليمين إلى المفوَّض بالتوقيع عندما تتطلب الوقائع الرجوع إلى سجلات وقيود الشركة، وليس بناءً على توقيع أو مراسلة فردية من مدير. - يمكن للمحكمة إعادة صياغة اليمين لتطابق الوقائع المطلوب الحلف عليها، ما يمنح مرونة إجرائية في إدارة الأدلة. - كشوف المستحقات الصادرة عن الشركة تحوز قوة إثباتية مهمة ما لم تُدحض، وتُعامل كجزء من دفاترها التجارية عند استظهارها من قِبَل مُستخرِجها. - إذا كانت الحقوق المطالب بها تعتمد على أحكام النظام الداخلي، فالمحكمة ملزمة بطلب النظام الداخلي من الشركة بموجب صلاحياتها الإجرائية. هذا الملخص تعليمِي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.
